Jurisprudence
لا يعفى مشتري مفتاح الدكان (الاصل التجاري) من اداء واجبات الكراء ما لم يتضمن العقد شمول البيع رقبة المحل أيضا.
Page87
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 87
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 218 المؤرخ في : 2/03/01 201 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/103
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.