Jurisprudence
ينتفي تماطل المكترى بعرضه قضائيا واجبات كراء المدة المطلوبة في الانذار وامتناع المكري عن حيازتها
Page89
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 89
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 219 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1156
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.