المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر ولاية الاب على ابنه القاصر مقررة بموجب القانون لا تحتاج الى اثبات. لا يجبر المالك المكري بإشعار الدائن المرتهن للمكتري بفسخ عقد الكراء قبل توجيه إنذار بذلك لهذا الأخير.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 222
تاريخ القرار 01-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1103-3-2-2011
الصفحة 92
المرجع قرار محكمة النقض عدد 222 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1103-3-2-2011.