المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر ولاية الاب على ابنه القاصر مقررة بموجب القانون لا تحتاج الى اثبات. لا يجبر المالك المكري بإشعار الدائن المرتهن للمكتري بفسخ عقد الكراء قبل توجيه إنذار بذلك لهذا الأخير.

الصفحة92
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 92

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 222 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1103