الاجتهاد القضائي
تعتبر ولاية الاب على ابنه القاصر مقررة بموجب القانون لا تحتاج الى اثبات. لا يجبر المالك المكري بإشعار الدائن المرتهن للمكتري بفسخ عقد الكراء قبل توجيه إنذار بذلك لهذا الأخير.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
222
تاريخ القرار
01-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1103-3-2-2011
الصفحة
92
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 222 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1103-3-2-2011.