Case law
تعتبر ولاية الاب على ابنه القاصر مقررة بموجب القانون لا تحتاج الى اثبات. لا يجبر المالك المكري بإشعار الدائن المرتهن للمكتري بفسخ عقد الكراء قبل توجيه إنذار بذلك لهذا الأخير.
Page92
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 92
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 222 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1103
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.