Case law
تعتبر ولاية الاب على ابنه القاصر مقررة بموجب القانون لا تحتاج الى اثبات. لا يجبر المالك المكري بإشعار الدائن المرتهن للمكتري بفسخ عقد الكراء قبل توجيه إنذار بذلك لهذا الأخير.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
222
Decision date
01-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
1103-3-2-2011
Page
92
Reference
قرار محكمة النقض عدد 222 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1103-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.