Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تعتبر ولاية الاب على ابنه القاصر مقررة بموجب القانون لا تحتاج الى اثبات. لا يجبر المالك المكري بإشعار الدائن المرتهن للمكتري بفسخ عقد الكراء قبل توجيه إنذار بذلك لهذا الأخير.

Página92
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 92

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 222 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1103

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.