Jurisprudence
تعتبر ولاية الاب على ابنه القاصر مقررة بموجب القانون لا تحتاج الى اثبات. لا يجبر المالك المكري بإشعار الدائن المرتهن للمكتري بفسخ عقد الكراء قبل توجيه إنذار بذلك لهذا الأخير.
Page92
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 92
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 222 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1103
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.