Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تعتبر ولاية الاب على ابنه القاصر مقررة بموجب القانون لا تحتاج الى اثبات. لا يجبر المالك المكري بإشعار الدائن المرتهن للمكتري بفسخ عقد الكراء قبل توجيه إنذار بذلك لهذا الأخير.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 222
Date de décision 01-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1103-3-2-2011
Page 92
Référence قرار محكمة النقض عدد 222 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1103-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.