الاجتهاد القضائي
لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.
لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
223
تاريخ القرار
01-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1105-3-2-2011
الصفحة
95
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 223 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1105-3-2-2011.