Legal Library
Case law

لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.

لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 223
Decision date 01-03-2012
Branch Commercial
Case No. 1105-3-2-2011
Page 95
Reference قرار محكمة النقض عدد 223 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1105-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.