Case law
لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.
لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.
Page95
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 95
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 223 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1105
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.