Jurisprudencia
لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.
لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
223
Fecha de decisión
01-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1105-3-2-2011
Página
95
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 223 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1105-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.