Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.

لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 223
Fecha de decisión 01-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1105-3-2-2011
Página 95
Referencia قرار محكمة النقض عدد 223 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1105-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.