Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.

لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.

Página95
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 95

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 223 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1105

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.