Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.

لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 223
Date de décision 01-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1105-3-2-2011
Page 95
Référence قرار محكمة النقض عدد 223 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1105-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.