Jurisprudence
لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل تجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.
لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
223
Date de décision
01-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1105-3-2-2011
Page
95
Référence
قرار محكمة النقض عدد 223 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1105-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.