Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.

لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.

Page95
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 95

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 223 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1105

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.