الاجتهاد القضائي
يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.
الصفحة99
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 99
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 224 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1238