المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 224
تاريخ القرار 01-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1238-3-2-2011
الصفحة 99
المرجع قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1238-3-2-2011.