الاجتهاد القضائي
يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
224
تاريخ القرار
01-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1238-3-2-2011
الصفحة
99
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1238-3-2-2011.