Case law
يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.
Page99
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 99
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 224 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1238
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.