Case law
يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
224
Decision date
01-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
1238-3-2-2011
Page
99
Reference
قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1238-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.