Legal Library
Case law

يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 224
Decision date 01-03-2012
Branch Commercial
Case No. 1238-3-2-2011
Page 99
Reference قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1238-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.