Jurisprudence
يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
224
Date de décision
01-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1238-3-2-2011
Page
99
Référence
قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1238-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.