Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 224
Date de décision 01-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1238-3-2-2011
Page 99
Référence قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1238-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.