Jurisprudence
يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.
Page99
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 99
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 224 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1238
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.