الاجتهاد القضائي
يحق للمكتري القيام بجميع الإصلاحات والإضافات الضرورية لاستغلال المحل بالشكل الذي لا يؤثر على طبيعته.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
225
تاريخ القرار
01-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1288-3-2-2011
الصفحة
102
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 225 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1288-3-2-2011.