المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق للمكتري القيام بجميع الإصلاحات والإضافات الضرورية لاستغلال المحل بالشكل الذي لا يؤثر على طبيعته.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 225
تاريخ القرار 01-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1288-3-2-2011
الصفحة 102
المرجع قرار محكمة النقض عدد 225 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1288-3-2-2011.