الاجتهاد القضائي
يحق للمكتري القيام بجميع الإصلاحات والإضافات الضرورية لاستغلال المحل بالشكل الذي لا يؤثر على طبيعته.
الصفحة102
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 102
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 225 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1288