الاجتهاد القضائي
لا يشترط لإنهاء عقد التسيير الحر لأصل تجارى سلوك شكليات خاصة ولا مجال للدفع بعدم احترام ظهير 1955/5/24 لعدم تعلقه به.
الصفحة105
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 105
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : : 228 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/23