الاجتهاد القضائي
لا يشترط لإنهاء عقد التسيير الحر لأصل تجارى سلوك شكليات خاصة ولا مجال للدفع بعدم احترام ظهير 1955/5/24 لعدم تعلقه به.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
228
تاريخ القرار
01-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
23-3-2-2012
الصفحة
105
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 228 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 23-3-2-2012.