المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يشترط لإنهاء عقد التسيير الحر لأصل تجارى سلوك شكليات خاصة ولا مجال للدفع بعدم احترام ظهير 1955/5/24 لعدم تعلقه به.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 228
تاريخ القرار 01-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 23-3-2-2012
الصفحة 105
المرجع قرار محكمة النقض عدد 228 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 23-3-2-2012.