المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 242
تاريخ القرار 08-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1054-3-2-2011
الصفحة 107
المرجع قرار محكمة النقض عدد 242 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1054-3-2-2011.