الاجتهاد القضائي
يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
242
تاريخ القرار
08-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1054-3-2-2011
الصفحة
107
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 242 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1054-3-2-2011.