المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.

الصفحة107
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 107

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 242 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1054