Legal Library
Case law

يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 242
Decision date 08-03-2012
Branch Commercial
Case No. 1054-3-2-2011
Page 107
Reference قرار محكمة النقض عدد 242 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1054-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.