Case law
يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.
Page107
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 107
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 242 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1054
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.