Case law
يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
242
Decision date
08-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
1054-3-2-2011
Page
107
Reference
قرار محكمة النقض عدد 242 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1054-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.