Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 242
Fecha de decisión 08-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1054-3-2-2011
Página 107
Referencia قرار محكمة النقض عدد 242 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1054-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.