Jurisprudencia
يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
242
Fecha de decisión
08-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1054-3-2-2011
Página
107
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 242 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1054-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.