Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.

Página107
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 107

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 242 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1054

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.