Jurisprudence
يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
242
Date de décision
08-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1054-3-2-2011
Page
107
Référence
قرار محكمة النقض عدد 242 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1054-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.