Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 242
Date de décision 08-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1054-3-2-2011
Page 107
Référence قرار محكمة النقض عدد 242 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1054-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.