Jurisprudence
يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.
Page107
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 107
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 242 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1054
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.