الاجتهاد القضائي
يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
243
تاريخ القرار
08-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
728-3-2-2011
الصفحة
110
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 243 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 728-3-2-2011.