الاجتهاد القضائي
يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.
الصفحة110
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 110
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 243 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/728