Legal Library
Case law

يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 243
Decision date 08-03-2012
Branch Commercial
Case No. 728-3-2-2011
Page 110
Reference قرار محكمة النقض عدد 243 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 728-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.