Legal Library
Case law

يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.

Page110
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 110

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 243 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/728

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.