Case law
يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
243
Decision date
08-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
728-3-2-2011
Page
110
Reference
قرار محكمة النقض عدد 243 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 728-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.