Jurisprudencia
يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
243
Fecha de decisión
08-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
728-3-2-2011
Página
110
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 243 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 728-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.