Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.

Página110
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 110

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 243 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/728

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.