Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 243
Fecha de decisión 08-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 728-3-2-2011
Página 110
Referencia قرار محكمة النقض عدد 243 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 728-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.