Jurisprudence
يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
243
Date de décision
08-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
728-3-2-2011
Page
110
Référence
قرار محكمة النقض عدد 243 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 728-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.