Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 243
Date de décision 08-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 728-3-2-2011
Page 110
Référence قرار محكمة النقض عدد 243 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 728-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.