Jurisprudence
يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.
Page110
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 110
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 243 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/728
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.