المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يمكن مناقشة الأسباب التي بني عليها الإنذار متى أصبح نهائيا بصدور قرار استئنافي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بصحته٠

يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا رفض طلبه في المنازعة في أسباب الإنذار بصفة نهائية.

لا تخضع دعوى المكري من اجل الإفراغ للآجال المنصوص عليها في الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وانما للقواعد العامة.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 246
تاريخ القرار 08-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1209-3-2-2011
الصفحة 112
المرجع قرار محكمة النقض عدد 246 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1209-3-2-2011.