الاجتهاد القضائي
لا يمكن مناقشة الأسباب التي بني عليها الإنذار متى أصبح نهائيا بصدور قرار استئنافي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بصحته٠
يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا رفض طلبه في المنازعة في أسباب الإنذار بصفة نهائية.
لا تخضع دعوى المكري من اجل الإفراغ للآجال المنصوص عليها في الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وانما للقواعد العامة.
الصفحة112
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 112
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 246 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1209