Case law
لا يمكن مناقشة الأسباب التي بني عليها الإنذار متى أصبح نهائيا بصدور قرار استئنافي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بصحته٠
يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا رفض طلبه في المنازعة في أسباب الإنذار بصفة نهائية.
لا تخضع دعوى المكري من اجل الإفراغ للآجال المنصوص عليها في الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وانما للقواعد العامة.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
246
Decision date
08-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
1209-3-2-2011
Page
112
Reference
قرار محكمة النقض عدد 246 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1209-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.