Jurisprudencia
لا يمكن مناقشة الأسباب التي بني عليها الإنذار متى أصبح نهائيا بصدور قرار استئنافي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بصحته٠
يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا رفض طلبه في المنازعة في أسباب الإنذار بصفة نهائية.
لا تخضع دعوى المكري من اجل الإفراغ للآجال المنصوص عليها في الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وانما للقواعد العامة.
Página112
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 112
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 246 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1209
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.