Jurisprudence
لا يمكن مناقشة الأسباب التي بني عليها الإنذار متى أصبح نهائيا بصدور قرار استئنافي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بصحته٠
يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا رفض طلبه في المنازعة في أسباب الإنذار بصفة نهائية.
لا تخضع دعوى المكري من اجل الإفراغ للآجال المنصوص عليها في الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وانما للقواعد العامة.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
246
Date de décision
08-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1209-3-2-2011
Page
112
Référence
قرار محكمة النقض عدد 246 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1209-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.