المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.

لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 247
تاريخ القرار 08-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1322-3-2-2011
الصفحة 115
المرجع قرار محكمة النقض عدد 247 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1322-3-2-2011.