Case law
تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.
لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.
Page115
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 115
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 247 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1322
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.