Legal Library
Case law

تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.

لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 247
Decision date 08-03-2012
Branch Commercial
Case No. 1322-3-2-2011
Page 115
Reference قرار محكمة النقض عدد 247 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1322-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.