Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.

لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 247
Fecha de decisión 08-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1322-3-2-2011
Página 115
Referencia قرار محكمة النقض عدد 247 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1322-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.