Jurisprudencia
تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.
لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
247
Fecha de decisión
08-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1322-3-2-2011
Página
115
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 247 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1322-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.