Jurisprudencia
تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.
لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.
Página115
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 115
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 247 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1322
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.