Jurisprudence
تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.
لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
247
Date de décision
08-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1322-3-2-2011
Page
115
Référence
قرار محكمة النقض عدد 247 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1322-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.