Jurisprudence
تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.
لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.
Page115
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 115
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 247 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1322
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.