Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.

لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 247
Date de décision 08-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1322-3-2-2011
Page 115
Référence قرار محكمة النقض عدد 247 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 1322-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.