المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لايمكن للمحكمة تجزئة الانذار الموجه للمكتري بأداء السومة الكرائية أو الإفراغ واعتباره ينص على احدهما فقط

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 249
تاريخ القرار 08-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 984-3-2-2011
الصفحة 117
المرجع قرار محكمة النقض عدد 249 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 984-3-2-2011.