الاجتهاد القضائي
لايمكن للمحكمة تجزئة الانذار الموجه للمكتري بأداء السومة الكرائية أو الإفراغ واعتباره ينص على احدهما فقط
الصفحة117
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 117
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 249 المؤرخ في : 2012/2/3/8 ملف تجاري
عدد : 2011/2/3/984