الاجتهاد القضائي
لايمكن للمحكمة تجزئة الانذار الموجه للمكتري بأداء السومة الكرائية أو الإفراغ واعتباره ينص على احدهما فقط
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
249
تاريخ القرار
08-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
984-3-2-2011
الصفحة
117
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 249 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 984-3-2-2011.