Jurisprudence
لايمكن للمحكمة تجزئة الانذار الموجه للمكتري بأداء السومة الكرائية أو الإفراغ واعتباره ينص على احدهما فقط
Page117
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 117
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 249 المؤرخ في : 2012/2/3/8 ملف تجاري
عدد : 2011/2/3/984
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.