الاجتهاد القضائي
لا تشكل وصولات الكراء الصادرة باسم المكتري حجة لإثبات العلاقة الكرائية طالما تمسك المكري بكون الكراء ابرم مع شخص آخر
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
253
تاريخ القرار
08-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
117-3-2-2012
الصفحة
119
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 253 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 117-3-2-2012.