المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا تشكل وصولات الكراء الصادرة باسم المكتري حجة لإثبات العلاقة الكرائية طالما تمسك المكري بكون الكراء ابرم مع شخص آخر

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 253
تاريخ القرار 08-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 117-3-2-2012
الصفحة 119
المرجع قرار محكمة النقض عدد 253 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 117-3-2-2012.