Jurisprudence
لا تشكل وصولات الكراء الصادرة باسم المكتري حجة لإثبات العلاقة الكرائية طالما تمسك المكري بكون الكراء ابرم مع شخص آخر
Page119
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 119
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 253 المؤرخ في : 2012/3/8 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/117
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.