المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 254
تاريخ القرار 08-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 118-3-2-2012
الصفحة 122
المرجع قرار محكمة النقض عدد 254 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 118-3-2-2012.