المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد

الصفحة122
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 122

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 254 المؤرخ في : 2012/03/08 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/118