الاجتهاد القضائي
يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
254
تاريخ القرار
08-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
118-3-2-2012
الصفحة
122
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 254 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 118-3-2-2012.