Legal Library
Case law

يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 254
Decision date 08-03-2012
Branch Commercial
Case No. 118-3-2-2012
Page 122
Reference قرار محكمة النقض عدد 254 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 118-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.