Case law
يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد
Page122
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 122
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 254 المؤرخ في : 2012/03/08 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/118
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.