Legal Library
Case law

يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد

Page122
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 122

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 254 المؤرخ في : 2012/03/08 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/118

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.