Case law
يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
254
Decision date
08-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
118-3-2-2012
Page
122
Reference
قرار محكمة النقض عدد 254 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 118-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.