Jurisprudence
يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد
Page122
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 122
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 254 المؤرخ في : 2012/03/08 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/118
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.