Jurisprudence
يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
254
Date de décision
08-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
118-3-2-2012
Page
122
Référence
قرار محكمة النقض عدد 254 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 118-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.