Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 254
Date de décision 08-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 118-3-2-2012
Page 122
Référence قرار محكمة النقض عدد 254 المؤرخ في : 08-03-2012 ملف تجاري عدد 118-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.