المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر إيداع المكتري مستحقات الكراء بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار بعد عرضه على المكري مبرأ لذمته

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 272
تاريخ القرار 15-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1203-3-2-2011
الصفحة 124
المرجع قرار محكمة النقض عدد 272 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 1203-3-2-2011.