الاجتهاد القضائي
يعتبر إيداع المكتري مستحقات الكراء بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار بعد عرضه على المكري مبرأ لذمته
الصفحة124
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 124
المرجع
قرار محكمة النفض عدد : 272 المؤرخ في : 2012/3/15 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1203