الاجتهاد القضائي
يعتبر إيداع المكتري مستحقات الكراء بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار بعد عرضه على المكري مبرأ لذمته
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
272
تاريخ القرار
15-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1203-3-2-2011
الصفحة
124
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 272 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 1203-3-2-2011.