المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 630
تاريخ القرار 06-07-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1425-3-2-2010
الصفحة 127
المرجع قرار محكمة النقض عدد 630 المؤرخ في : 06-07-2012 ملف تجاري عدد 1425-3-2-2010.