الاجتهاد القضائي
لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه
الصفحة127
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 127
المرجع
قرار محكمة النقدض عدد : 630 المؤرخ في : 2012/07/06 ملف تجاري عدد : 2010/2/3/1425