المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه

الصفحة127
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 127

المرجع

قرار محكمة النقدض عدد : 630 المؤرخ في : 2012/07/06 ملف تجاري عدد : 2010/2/3/1425