الاجتهاد القضائي
لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
630
تاريخ القرار
06-07-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1425-3-2-2010
الصفحة
127
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 630 المؤرخ في : 06-07-2012 ملف تجاري عدد 1425-3-2-2010.