Legal Library
Case law

لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 630
Decision date 06-07-2012
Branch Commercial
Case No. 1425-3-2-2010
Page 127
Reference قرار محكمة النقض عدد 630 المؤرخ في : 06-07-2012 ملف تجاري عدد 1425-3-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.