Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 630
Fecha de decisión 06-07-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1425-3-2-2010
Página 127
Referencia قرار محكمة النقض عدد 630 المؤرخ في : 06-07-2012 ملف تجاري عدد 1425-3-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.