Jurisprudencia
لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
630
Fecha de decisión
06-07-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1425-3-2-2010
Página
127
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 630 المؤرخ في : 06-07-2012 ملف تجاري عدد 1425-3-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.