Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه

Página127
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 127

Referencia

قرار محكمة النقدض عدد : 630 المؤرخ في : 2012/07/06 ملف تجاري عدد : 2010/2/3/1425

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.