Jurisprudence
لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه
Page127
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 127
Référence
قرار محكمة النقدض عدد : 630 المؤرخ في : 2012/07/06 ملف تجاري عدد : 2010/2/3/1425
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.