Jurisprudence
لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
630
Date de décision
06-07-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1425-3-2-2010
Page
127
Référence
قرار محكمة النقض عدد 630 المؤرخ في : 06-07-2012 ملف تجاري عدد 1425-3-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.