Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 630
Date de décision 06-07-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1425-3-2-2010
Page 127
Référence قرار محكمة النقض عدد 630 المؤرخ في : 06-07-2012 ملف تجاري عدد 1425-3-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.