Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه

Page127
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 127

Référence

قرار محكمة النقدض عدد : 630 المؤرخ في : 2012/07/06 ملف تجاري عدد : 2010/2/3/1425

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.