Legal Library
Case law

إن سلوك مسطرة الإيداع المباشر لمستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمه بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الإنذار له بالأداء يسقط حق المكتري في المنازعة في الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح

يعتبر التماطل في أداء مستحقات الكراء سببا خطيرا ومبررا للإفراغ دون تعويض

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 673
Decision date 21-06-2012
Branch Commercial
Case No. 66-3-2-2011
Page 130
Reference قرار محكمة النقض عدد 673 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 66-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.