Case law
إن سلوك مسطرة الإيداع المباشر لمستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمه بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الإنذار له بالأداء يسقط حق المكتري في المنازعة في الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح
يعتبر التماطل في أداء مستحقات الكراء سببا خطيرا ومبررا للإفراغ دون تعويض
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
673
Decision date
21-06-2012
Branch
Commercial
Case No.
66-3-2-2011
Page
130
Reference
قرار محكمة النقض عدد 673 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 66-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.