Jurisprudencia
إن سلوك مسطرة الإيداع المباشر لمستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمه بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الإنذار له بالأداء يسقط حق المكتري في المنازعة في الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح
يعتبر التماطل في أداء مستحقات الكراء سببا خطيرا ومبررا للإفراغ دون تعويض
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
673
Fecha de decisión
21-06-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
66-3-2-2011
Página
130
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 673 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 66-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.