Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن سلوك مسطرة الإيداع المباشر لمستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمه بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الإنذار له بالأداء يسقط حق المكتري في المنازعة في الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح

يعتبر التماطل في أداء مستحقات الكراء سببا خطيرا ومبررا للإفراغ دون تعويض

Página130
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 130

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 673 المؤرخ في : 2012/06/21 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/66

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.