Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن سلوك مسطرة الإيداع المباشر لمستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمه بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الإنذار له بالأداء يسقط حق المكتري في المنازعة في الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح

يعتبر التماطل في أداء مستحقات الكراء سببا خطيرا ومبررا للإفراغ دون تعويض

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 673
Fecha de decisión 21-06-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 66-3-2-2011
Página 130
Referencia قرار محكمة النقض عدد 673 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 66-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.