Jurisprudence
إن سلوك مسطرة الإيداع المباشر لمستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمه بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الإنذار له بالأداء يسقط حق المكتري في المنازعة في الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح
يعتبر التماطل في أداء مستحقات الكراء سببا خطيرا ومبررا للإفراغ دون تعويض
Page130
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 130
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 673 المؤرخ في : 2012/06/21 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/66
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.