Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن سلوك مسطرة الإيداع المباشر لمستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمه بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الإنذار له بالأداء يسقط حق المكتري في المنازعة في الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح

يعتبر التماطل في أداء مستحقات الكراء سببا خطيرا ومبررا للإفراغ دون تعويض

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 673
Date de décision 21-06-2012
Branche Commercial
N° de dossier 66-3-2-2011
Page 130
Référence قرار محكمة النقض عدد 673 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 66-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.