Jurisprudence
يقوم محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه والذي يتضمن كافة البيانات اللازمة مقام شهادة التسليم
Page133
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 133
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 675 المؤرخ في : 2012/06/21 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1228
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.