Jurisprudence
يقوم محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه والذي يتضمن كافة البيانات اللازمة مقام شهادة التسليم
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
675
Date de décision
21-06-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1228-3-2-2011
Page
133
Référence
قرار محكمة النقض عدد 675 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 1228-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.