الاجتهاد القضائي
يحق للمفوت له الحق في الكراء التعرض تعرض الخارج عن الخصومة عند الحكم أو القرار القاضي بالمصادقة على الإفراغ المرفوع ضد المكتري الأصلي/ المفوت.
لا يحتج ضد المكتري الأصلي بأي بند عقد يحول دون التصرف في حقه في الكرا ء إلى الغير دون الر جوع سلفا إلى المكري.
يكفي أن يكون المكري عالما بالحوالة إلى المكتري الجديد لتكون نافذة مادام المشرع لم يحدد لها أجلا لذلك ولا شكلا معينا.
بعد نفاذ الحق في الكراء، لم تعد الصفة للمكتري الأصلي لمطالبته بالإفراغ تحت طائلة عدم نفاذ الإفراغ في مواجهة المكتري الجديد
الصفحة135
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 135
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 677 المؤرخ في : 2012/06/21 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1231