Case law
يحق للمفوت له الحق في الكراء التعرض تعرض الخارج عن الخصومة عند الحكم أو القرار القاضي بالمصادقة على الإفراغ المرفوع ضد المكتري الأصلي/ المفوت.
لا يحتج ضد المكتري الأصلي بأي بند عقد يحول دون التصرف في حقه في الكرا ء إلى الغير دون الر جوع سلفا إلى المكري.
يكفي أن يكون المكري عالما بالحوالة إلى المكتري الجديد لتكون نافذة مادام المشرع لم يحدد لها أجلا لذلك ولا شكلا معينا.
بعد نفاذ الحق في الكراء، لم تعد الصفة للمكتري الأصلي لمطالبته بالإفراغ تحت طائلة عدم نفاذ الإفراغ في مواجهة المكتري الجديد
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
677
Decision date
21-06-2012
Branch
Commercial
Case No.
1231-3-2-2011
Page
135
Reference
قرار محكمة النقض عدد 677 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 1231-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.