Case law
يحق للمفوت له الحق في الكراء التعرض تعرض الخارج عن الخصومة عند الحكم أو القرار القاضي بالمصادقة على الإفراغ المرفوع ضد المكتري الأصلي/ المفوت.
لا يحتج ضد المكتري الأصلي بأي بند عقد يحول دون التصرف في حقه في الكرا ء إلى الغير دون الر جوع سلفا إلى المكري.
يكفي أن يكون المكري عالما بالحوالة إلى المكتري الجديد لتكون نافذة مادام المشرع لم يحدد لها أجلا لذلك ولا شكلا معينا.
بعد نفاذ الحق في الكراء، لم تعد الصفة للمكتري الأصلي لمطالبته بالإفراغ تحت طائلة عدم نفاذ الإفراغ في مواجهة المكتري الجديد
Page135
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 135
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 677 المؤرخ في : 2012/06/21 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1231
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.