Jurisprudencia
يحق للمفوت له الحق في الكراء التعرض تعرض الخارج عن الخصومة عند الحكم أو القرار القاضي بالمصادقة على الإفراغ المرفوع ضد المكتري الأصلي/ المفوت.
لا يحتج ضد المكتري الأصلي بأي بند عقد يحول دون التصرف في حقه في الكرا ء إلى الغير دون الر جوع سلفا إلى المكري.
يكفي أن يكون المكري عالما بالحوالة إلى المكتري الجديد لتكون نافذة مادام المشرع لم يحدد لها أجلا لذلك ولا شكلا معينا.
بعد نفاذ الحق في الكراء، لم تعد الصفة للمكتري الأصلي لمطالبته بالإفراغ تحت طائلة عدم نفاذ الإفراغ في مواجهة المكتري الجديد
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
677
Fecha de decisión
21-06-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1231-3-2-2011
Página
135
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 677 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 1231-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.